السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ان تم تسليم الدستور من رئيس لجنة الخمسين الدكتور عمرو موسى للرئيس عدلي منصور وسيتم من بعدها تنزيل اماكن اللجان الإنتخابية فكن أنت من اول الناس الي تعرف لجانها وأماكنها لعام 2014 والتصويت على دستور مصر
ويمكنك معرفة اللجنة الانتخابية
موقع اللجنة العليا لمعرفة مكان اللجنة
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
اللجنة العليا لل نتخابات
الق ا رر رقم ) ١( لسنة ١١١١
بإصدار
اللئحة التنفيذية
لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
رئيس اللجنة العليا للنتخابات
.٢١٣٣ /٢ / بعد الاطلاع عمى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٣١
.٢١٣٣ /١ / وعم ى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١١
وعم ى القانون رقم ) ٣١ ( لسنة ٣٥٩١ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتو.
وعم ى القانون رقم ) ١٣ ( لسنة ٣٥٣٢ في شأن مجمس الشعب وتعديلاتو.
وعم ى القانون رقم ) ٣٢١ ( لسنة ٣٥٣١ في شأن مجمس الشورى وتعديلاتو.
.٢١٣٣ /٣ / وبن اءً عمى موافقة المجنة العميا للانتخابات باجتماعيا المعق ود في ٣٣
قرر
الباب الاول
اللجنة العليا للنتخابات
:) مادة ) ١
يشكل رئيس المجنة العميا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجتو،
وعضوية عدد كا ف من القضاة أو من في درجتيم من أعضاء الييئات القضائية بعد موافقة المجالس العميا ليذه
الييئات، وممثل لك ل من و ا ز رة الداخمية وو ا زرة الاتصالات وتكنولوجيا المعمومات وو ا زرة التنمية المحمية، يختارىم
الوز ا رء المختصون.
ولرئيس المجنة أن يطمب ندب من يرى الإستعانة بو في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاممين
بالدولة والخب ا رء المتخصصين.
وفي جميع الأحوال تتحمل الجية المنتدب منيا إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبو كما لو
كان قائم اً بالعمل لدييا، وذلك طوال مدة الندب.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
:) مادة ) ١
تختص الأمانة العامة بمعاونة المجنة العميا للانتخابات في ممارسة اختصاصاتيا ال واردة بالقانون، وعمى الاخص
فيما يأتي:
أولا ا: د ا رسة واقت ا رح قواعد تشكيل المجان العامة للانتخابات ولجان الاقت ا رع والفرز المنصوص عمييا بقانون
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ) ٣١ ( لسنة ٣٥٩١ وتعديلاتو.
ثاني اا: دعم أعمال لجان تحديث البيانات والقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
ثالث اا: د ا رسة واقت ا رح قواعد تحديد وتوزيع الرموز الانتخابية بالنسبة لممرشحين.
ا ربع اا: تقديم المقترحات الخاصة بتنظيم تمقي وفحص البلاغات والشكاوى المتعمقة بالعممية الانتخابية.
خامس اا: تنفيذ القواعد التي تقررىا المجنة العميا للانتخابات في شأن تمقي البلاغات والشكاوى الخاصة بالعممية
الانتخابية والتحقق من صحتيا و ا ا زلة أسبابيا.
سادس اا: د ا رسة القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة العمميات
الانتخابية وتقديم المقترحات بشأنيا.
سابع اا: اقت ا رح القواعد المنظمة لمدعاية الانتخابية وفقاً لأحكام القانون وبم ا رعاة أحكام المادة ) ٤( من الاعلان
٢١٣٣ والمادة ) ٣٣ ( من القانون رقم ) ١٣ ( لسنة ٣٥٣٢ في شأن مجمس /١ / الدستوري الصادر في ١١
الشعب.
ثامن اا: د ا رسة قواعد توزيع الوقت المتاح لمبث التميفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجيزة الاعلام
الرسمية والخاصة، وعرض المقترحات عمى المجنة العميا للانتخابات.
تاسع اا: تنفيذ الق ا ر ا رت الصادرة عن المجنة العميا للانتخابات، والقيام بما تعيد إلييا بو من ميام وفقاً لأحكام
القانون.
:) مادة ) ٣
تشكل المجنة العميا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وعضوية مستشار
بمجمس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية، وأحد نواب رئيس ىيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس ىيئة النيابة
الادارية، تختارىم المجالس العميا لمجيات المشار الييا. وتختار كل من تمك المجالس عضواً احتياطياً يحل محل
العضو الأصمي عند قيام مانع لديو.
وتختص ىذه المجان فضلاً عما ىو مقرر بنصوص القانون بما يمي:
أولا ا: التنظيم والإش ا رف عمى عممية عرض قاعدة بيانات الناخبين في نطاق اختصاصيا وفقاً لأحكام المادة
٢١ ( من ىذه اللائحة. (
) ثاني اا: إخطار المجنة العميا للانتخابات بالأحكام الصادرة بتعديل قاعدة بيانات الناخبين وفقاً لحكم المادة ) ٢١
من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتو.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
ثالث اا: معاينة مقار المجان الفرعية والعامة والتي يصدر بتحديدىا ق ا رر من المجنة العميا للانتخابات وفقاً لأحكام
المادة ) ٢٩ ( من ىذه اللائحة، وتقديم ملاحظاتيا بشأنيا.
ا ربع اا: التصديق عمى التوكيلات الصادرة من المرشحين لانتخابات مجمسي الشعب والشورى لوكلائيم أمام المجان
الانتخابية العامة والفرعية.
خامس اً: تنفيذ ما تعيد إلييا بو المجنة العميا للانتخابات من ميام في نطاق المحافظة، وفقاً لأحكام القانون.
:) مادة ) ٤
تعين المجنة العميا للانتخابات بالتنسيق مع الجيات المختصة مقر المجنة الانتخابية بكل محافظة.
الباب الثاني
في قاعدة بيانات الناخبين
:) مادة ) ٥
تنشأ قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصمحة الأحوال المدنية، وتشمل
كل مصري ومصرية بمغ ثماني عشرة سنة ولم يكن من الفئات المحرومة أو الموقوفة أو المعفاة من مباشرة
الحقوق السياسية وفقاً لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ) ٣١ ( لسنة ٣٥٩١ وتعديلاتو.
:) مادة ) ٦
مع م ا رعاة الأحكام ال واردة بالمادة السابقة، لا يقيد في قاعدة بيانات الناخبين من اكتسب الجنسية المصرية بطريق
التجنس إلا اذا كانت قد مضت خمس سنوات عمى الأقل عمى اكتسابو إياىا.
:) مادة ) ٧
الموطن الانتخابي ىو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
:) مادة ) ٨
تشكل المجنة العميا للانتخابات لجنة لإعداد قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائيا وعضوية عدد من
أعضاء الأمانة العامة لمجنة العميا للانتخابات. ويجوز أن تضم في عضويتيا عددا من الخب ا رء والعاممين بالدولة
المنتدبين لشئون الأمانة العامة، وتتولى ىذه المجنة إعداد أول قاعدة لبيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم
القومي بقاعدة مصمحة الأحوال المدنية، ويعيد إلييا بم ا رجعتيا وتحديثيا وتنقيتيا من الفئات المحرومة والموقوفة
والمعفاة من مباشرة الحقوق السياسية.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
:) مادة ) ٩
تعد المجنة المشار إلييا بالمادة السابقة قاعدة بيانات الناخبين لكل من القرى والم ا ركز والأقسام والمحافظات وفقاً
لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي والمقيدين حتى تاريخ العشرين من يوليو ٢١٣٣ ، وترتب
كل قاعدة ترتيباً ىجائي اً.
ويجوز لمجنة العميا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرى إلى حصص وبالأقسام إلى شياخات.
وتحرر لجنة إعداد قاعدة بيانات الناخبين محض ا رً يوضح بو عدد الناخبين المقيدين بكل قاعدة عمى مستوى
الجميورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية، ويوقع عميو من أعضاء المجنة ويحفظ بمقر المجنة العميا
للانتخابات بعد إعتماده منيا.
وتعرض قاعدة بيانات الناخبين ال م ع دة لاول مرة في الأماكن وبالكيفية الموضحة بالمادة ) ٢١ ( من ىذه اللائحة،
وذلك في الفترة من العشرين من أغسطس ٢١٣٣ وحتى الحادي والثلاثين من ذات الشير.
:) مادة ) ١١
تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بجميع مستوياتيا عمى أق ا رص مدمجة، وتحفظ النسخة الاصمية بالمجنة العميا
للانتخابات كما تحفظ قاعدة البيانات الخاصة بكل محافظة لدى لجنة الانتخابات بالمحافظة، وترسل نسخة منيا
إلى مدير الأمن المختص.
:) مادة ) ١١
تشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثياً عمى الأقل، ونوعو، ومحل إقامتو، ورقمو القومي، وفقاً لمثابت
بيانات مصمحة الأحوال المدنية.
:) مادة ) ١١
لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من قاعدة بيانات واحدة.
:) مادة ) ١٣
تشكل المجنة العميا للانتخابات لجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة من
أعضاء الييئات القضائية من درجة رئيس بمحاكم الاستئناف أو ما يعادليا وعضوية اثنين من أعضاء الأمانة
العامة.
ولرئيس المجنة العميا للانتخابات أن يضم إلى عضويتيا من ي ا ره من الخب ا رء والمختصين من العاممين بالدولة.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
وتباشر ىذه المجنة عمميا بمقر المجنة العميا للانتخابات، وتتولى تمقي البيانات من الأجيزة المعنية بالدولة، وعمى
الأخص كل من مصمحة الأحوال المدنية بو ا زرة الداخمية، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمحاكم المختصة،
وو ا زرة الصحة. وتقوم في الأسبوع الأول من كل شير بإعداد بيان بمن توافرت فييم شروط مباشرة الحقوق
السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان بمن ا زلت عنيم أسباب الحرمان أو الوقف أو الإعفاء،
وبيان بمن كان مقيداً ولحق بو سبب من ىذه الأسباب، أو تغيرت بياناتو، أو تحققت وفاتو.
وتحرر محض ا رً بذلك يوقع من أعضائيا ويعرض عمى المجنة العميا للانتخابات لاعتماده.
:) مادة ) ١٤
تشكل المجنة العميا للانتخابات لجنة دائمة تسمى لجنة القيد برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة من أعضاء
الييئات القضائية من درجة رئيس بمحاكم الاستئناف أو ما يعادليا، وعضوية اثنين من أعضاء الأمانة العامة.
ولرئيس المجنة العميا للانتخابات أن يضم إلى عضويتيا من ي ا ره من الخب ا رء والمختصين من العاممين بالدولة.
وتباشر ىذه المجنة عمميا بمقر المجنة العميا للانتخابات، وتتولى في النصف الثاني من كل شير تعديل قاعدة
بيانات الناخبين من واقع المحضر والبيانات المعدة من قبل لجنة تحديث البيانات بعد اعتماده من المجنة العميا
للانتخابات.
وتحرر لجنة القيد محض ا رً بأعماليا يوضح بو أعداد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد التعديل وفقاً لمتقسيم
الموضح بالمادة ) ٥( ويعرض عمى المجنة العميا للانتخابات لاعتماده.
:) المادة ) ١٥
استثناءً من أحكام المادة السابقة يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام ٢١٣٣ اعتبا ا رً من العشرين من يوليو
من ذات العام، ومع م ا رعاة أحكام المادة ) ٣١ ( من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يقتصر عمل لجنة القيد
،٣٥ ،٣٣ ،٣٣ ،٣١ ، في عام ٢١٣٣ عمى تنفيذ الق ا ر ا رت والأحكام النيائية الصادرة عملاً بنصوص المواد ) ٣٩
٢١ ( من قانون تنظيم مباشرة الحق وق السياسية، وتستأنف عمميا اعتبا ا رً من اليوم التالي لإعلان النتيجة العامة
للانتخاب.
:) مادة ) ١٦
تقوم لجنة القيد شيرياً بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديري الأمن المختصين بكل تعديل يط أ ر
عمى قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التي يختصون بيا ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين
بعد تعديميا منسوخة عمى أق ا رص مدمجة.
:) مادة ) ١٧
لا يجوز الجمع بين عضوية كل من لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين ولجنة القيد.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
:) مادة ) ١٨
لايجوز التعديل في البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون إتباع القواعد المقررة بيذه اللائحة.
:) مادة ) ١٩
تختص المجنة العميا للانتخابات دون غيرىا بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقاً لأحكام قانون
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ) ٣١ ( لسنة ٣٥٩١ وتعديلاتو.
:) مادة ) ١١
تعرض قاعدة بيانات الناخبين عمى مدار العام، في الأماكن وبالكيفية الآتية:
أ - م ن خلال الكشوف المطبوعة في:
- مق ر العمدة بالنسبة لمقرى.
- نقا ط الشرطة وأقساميا وم ا ركزىا.
- مقا ر المحاكم الجزئية.
وذلك تبعاً لمحال إقامة الناخبين.
وتتولى لجنة الانتخابات بالمحافظة تنظيم عممية العرض والإش ا رف عمييا، وليا أن تقرر إضافة أماكن أخرى
لمعرض في نطاق المحافظة.
ب - من خلال النسخ الإلكترونية في:
- الم وقع الإلكتروني لمجنة العميا للانتخابات.
- أج يزة الحاسب الآلي بمقار لجان الانتخابات بالمحافظات.
- الم واقع الإلكترونية الرسمية لمحكومة المصرية.
- الم واقع الإلكترونية لمجيات العامة والخاصة التي يوافق عمى العرض بيا رئيس المجنة العميا
للانتخابات.
ويتعين أن يتضمن البرنامج الخاص بالعرض الإلكتروني نظاماً لايسمح بالتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، أو
بالحذف منيا، أو بالإضافة إلييا. وتتولى لجنة القيد تنظيم عممية العرض الإلكتروني والإش ا رف عمييا.
:) مادة ) ١١
لكل من أىمل قيد اسمو في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ في بيانات قيده، أو توافرت فيو شروط
الناخب أو ا زلت عنو الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطمب قيد اسمو أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمو بقاعدة بيانات الناخبين أن يطمب قيد اسم من أىمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد
بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
وتقدم ىذه الطمبات كتابةً عمى مدار العام وخلال مواعيد العمل الرسمية إلى المجنة المنصوص عمييا بالمادة
٣١ ( من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وتقيد الطمبات في سجل خاص، ويسمم مقدم الطمب إيصالاً (
بتسميمو الطمب وتاريخو.
وتفصل المجنة في الطمبات المشار إلييا خلال أسبوع من تاريخ تقديميا، وتبمغ ق ا ر ا رتيا إلى ذوي الشأن خلال
ثلاثة أيام من تاريخ صدورىا، وتخطر المجنة العميا للانتخابات بق ا ر ا رت الفصل في الطمبات إذا كان من شأنيا
التعديل في قاعدة بيانات الناخبين.
:) مادة ) ١١
مع م ا رعاة أحكام المادة ) ٣١ ( من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تقوم لجنة القيد بتعديل قاعدة بيانات
الناخبين وفقاً لما تنتيي إليو ق ا ر ا رت الفصل في الطمبات المشار إلييا بالمادة السابقة، وتعد محض ا رً بذلك يوقع من
أعضاءىا ويعرض عمى المجنة العميا للانتخابات. كما تتبع ذات القواعد في شأن ما تتمقاه لجنة القيد من قمم
كتاب محكمة القضاء الإداري من إخطا ا رت بالأحكام الصادرة منيا، والتي من شأنيا التعديل في قاعدة بيانات
الناخبين.
الباب الثالث
في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
:) مادة ) ١٣
مع م ا رعاة أحكام المادة ) ٢١ ( من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ) ٣١ ( سنة ٣٥٩١ ، ينشر الق ا رر
الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بتعميق صورة منو في دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية،
وذلك في الأماكن التي تعينيا لجنة الانتخابات في المحافظة بق ا رر منيا بعد أخذ أ ري مدير الأمن بالمحافظة.
ويجوز ليا إضافة أماكن أخرى في الشياخات بالمدن وفي الحصص بالقرى، ويرفق بكل صورة بيان كامل
بالموضوع المطروح للاستفتاء أو الانتخاب.
:) مادة ) ١٤
تحدد المجنة العميا للانتخابات عدد المجان الفرعية التي يجري فييا الاستفتاء او الانتخاب وتعين مقارىا، كما
تعين مقار المجان العامة وذلك كمو بعد أخذ أ ري وزير الداخمية. وي ا رعى في ىذه المقار أن يكون ميس ا رً الوصول
إلييا، وأن تتوفر بيا الوسائل الأساسية لإج ا رء عممية الانتخاب أو الاستفتاء.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
:) مادة ) ١٥
تتولى لجان الانتخابات بالمحافظات معاينة مقار المجان الفرعية والعامة بالتنسيق مع مدير الأمن المختص، وليا
بموافقة رئيس المجنة العميا للانتخابات أن تستعين في ذلك بمن ت ا ره من أعضاء الييئات القضائية والعاممين بيا.
وتقدم قبل موعد إج ا رء الانتخاب أو الاستفتاء بوقت كاف تقري ا رً بنتيجة أعماليا إلى المجنة العميا للانتخابات.
:) مادة ) ١٦
تتولى المجنة العميا للانتخابات تشكيل المجان العامة عمى مستوى الدوائر الانتخابية من أحد أعضاء الييئات
القضائية رئيساً وعضوية عدد كاف من أعضاء الييئات القضائية، مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو إحتياطي
لكل منيا. ويحدد الق ا رر الصادر بتشكيل المجان العامة من يحل محل رئيس المجنة عند غيابو أو وجود عذر
يمنعو من العمل، عمى أن يكون من أعضاء الييئات القضائية.
كما تتولى المجنة العميا للانتخابات تشكيل المجان الفرعية التي يجرى فييا الاستفتاء أو الانتخاب، عمى أن تشكل
كل لجنة من رئيس من أعضاء الييئات القضائية مع تعين أمين أو عضو، وآخر احتياطي لكل منيما، لكل
لجنة وذلك من بين العاممين المدنيين بالدولة. عمى أنو بالنسبة لانتخابات مجمسي الشعب والشورى التي يجرى
فييا الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغمقة تشكل المجنة الفرعية من رئيس من أعضاء
الييئات القضائية وعدد من الأعضاء لايقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة وعضو وأمين إحتياطي ليم،
ويختص أحد الأمينين بإج ا رءات الاقت ا رع بالنظام الفردي، ويختص الثاني بيذه الاج ا رءات لمقوائم الحزبية المغمقة.
وفي جميع الأحوال يجوز أن ي أ رس عضو الييئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لايجوز ثلاث لجان عمى
أن يضميا جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسيا الاش ا رف الفعمي عمييا جميع اً.
ويحدد الق ا رر الصادر بتشكيل المجان الفرعية أسماء أعضاء الييئات القضائية الاحتياطيين لرؤساء ىذه المجان
في نطاق كل محافظة.
:) مادة ) ١٧
في حالة الانتخاب لعضوية مجمسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح ولكل ممثل لقائمة حزبية، أن يندب عضواً
من بين الناخبين في نطاق المجنة العامة لتمثيمو في ذات المجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤىم في
قاعدة بيانات الناخبين بالمجنة الفرعية لتمثيمو في ذات المجنة الفرعية، أو في المقر، وأن يبمغ رئيس المجنة ذلك
كتابةً قبل بدء الانتخابات.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنو أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثمو أمام كل لجنة
انتخابية عامة أو فرعية.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
:) مادة ) ١٨
عمى وكيل المرشح أو مندوبو أن يقدم لرئيس المجنة العامة أو الفرعية سند وكالتو مصدقاً عميو من إحدى جيات
الإدارة أو من المجنة الانتخابية لممحافظة.
ويكفي بالنسبة لمندوب المرشح بالمجان العامة والفرعية أو مقار الاقت ا رع أن يقوم المرشح بإبلاغ رئيس المجنة
بإسمو كتابةً قبل بدء الانتخابات وأن يكون مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين بالمجنة.
وفي كل الأحوال يقدم الوكيل أو المندوب بطاقة تحقيق شخصيتو لرئيس المجنة عند طمبيا.
:( مادة ( ١٩
يكفل رئيس المجنة الفرعية إدلاء الناخب بصوتو في سرية، ولو أن ينظم عممية الاقت ا رع بما يضمن قيام الناخب
بالإدلاء بصوتو في يسر واطمئنان، وذلك كمو وفقاً لأحكام القانون والقواعد التي تصدرىا المجنة العميا
للانتخابات.
:) مادة ) ٣١
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب، وابداء ال أ ري في الاستفتاء بالتأشير عمى البطاقة التي تتولى المجنة العميا
للانتخابات طباعتيا، وي ا رعى أن تعد بطاقات إبداء ال أ ري عمى نحو يسيل معو تعرف الناخب عمى المرشحين في
الانتخاب وعمى الموضوع المطروح في الاستفتاء، ويجب أن تتضمن عمى وجو الخصوص الأرقام المسمسمة
لممرشحين، وأسمائيم الثلاثية عمى الأقل، واسم الشيرة إن وجد، والرمز المعتمد لممرشح وصفتو.
وتشمل بطاقات إبداء ال أ ري الخاصة بالقوائم الحزبية الرقم المسمسل واسم الحزب أو الائتلاف الحزبي والرمز
المعتمد ليا.
وفي كل الأحوال تخصص بالبطاقة خانة واضحة لإبداء ال أ ري ملاصقة لبيانات كل مرشح أو قائمة، وعبارة
واضحة مختصرة تبين عدد المرشحين المطموب اختيارىم والقائمة المطموب اختيارىا.
ويجب أن تتضمن بطاقة إبداء ال أ ري في الاستفتاء بيان الموضوع المطروح وخانتين لإبداء ال أ ري تخصص
إحداىما لمموافقة والأخرى لعدم الموافقة، وتقترن كل خانة بمون ورمز ي ا رعى في تحديدىما اتساميما بالحيادية
وخموىما من الإيحاء عمى النحو الذي يحدد بق ا رر من المجنة العميا للانتخابات.
:) مادة ) ٣١
مع م ا رعاة أحكام المادة ) ١١ ( من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب
وابداء ال أ ري في الاستفتاء بأن يؤشر الناخب باستخدام القمم في خانة إبداء ال أ ري بعلامة تعبر عن إ ا ردتو في
اختيار العدد المطموب من المرشحين أو الق وائم ببطاقة الانتخاب، أو بالموافقة أو عدم الموافقة ببطاقة إبداء ال أ ري
في الاستفتاء، ولايجوز استعمال القمم الرصاص.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
وفي انتخابات مجمسي الشعب والشورى التي يجرى فييا الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم، ي ا رعى أن
تكون بطاقة الانتخاب الخاصة بمرشحي النظام الفردي بمون مختمف عن البطاقة الخاصة بمرشحي القوائم.
:) مادة ) ٣١
بطاقة الرقم القومي ىي السند الوحيد لإثبات شخصية الناخب، وعمى رئيس المجنة الفرعية أو من يحدده من
أعضائيا أن يتحقق من شخصية الناخب بالاطلاع عمييا ومطابقة بياناتيا الثابتة بقاعدة بيانات الناخبين بالمجنة.
ولايسمح بالإدلاء بالصوت في انتخابات مجمسي الشعب والشورى إلا لمن قيد اسمو بقاعدة بيانات الناخبين
بالمجنة الفرعية، وعمى أمين المجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أدلى بصوتو بما يفيد ذلك.
وفي حالات الاستفتاء يجوز لمناخب أن يبدي أ ريو أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجية التي يوجد فييا، وفي
ىذه الحالة يثبت أمين المجنة البيانات الواردة ببطاقة الرقم القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين
ويوقع عمييما رئيس المجنة وأمينيا وأعضاؤىا.
:) مادة ) ٣٣
يجرى فرز أو ا رق الانتخاب والاستفتاء بمقر المجنة العامة وتحت إش ا رفيا، وبم ا رعاة أن يتم الفرز في علانية.
يتولى رئيس المجنة العامة تنظيم عممية الفرز وفقاً لأحكام المادة ) ١٤ ( من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وتعديلاتو.
:) مادة ) ٣٤
يعمن رئيس المجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب في الدوائر المخصصة للانتخاب الفردي، ويوقع ىو وأمين
المجنة العامة في الجمسة عمى ثلاث نسخ من محضرىا، وترسل الأولى مرفقاً بيا أو ا رق الانتخاب أو الاستفتاء
إلى المجنة العميا للانتخابات، وترسل الثانية إلى وزير الداخمية، وتحفظ الثالثة بمجنة الانتخابات بالمحافظة.
وفي الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم يعمن رئيس المجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التي حصمت
عمييا كل قائمة ويرسل أو ا رق الانتخاب ومحاضرىا الثلاث إلى المجنة العميا للانتخابات مباشرة، التي تتولى بعد
إعلان رئيسيا النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء إرسال نسخة من المحاضر إلى و ا زرة الداخمية وأخرى إلى
لجنة الانتخابات بالمحافظة.
:( مادة ( ٣٥
يصدر رئيس المجنة العميا للانتخابات ق ا ر ا رً بتنظيم حفظ أو ا رق الانتخابات والاستفتاء ومحاضرىا.
:( مادة ( ٣٦
يمغى كل نص يخالف الأحكام الواردة بيذه اللائحة.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
:( مادة ( ٣٧
ينشر ىذا الق ا رر بالجريدة الرسمية و يعمل بو من اليوم التالي لتاريخ النشر.
صدر في ٣٣ أغسطس سنة ٢١٣٣
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق