الاثنين، 9 ديسمبر 2013

ميعاد التصويت على الدستور لعام 2014

بسم الله الرحمن الرحيم , نعرض على سيادتكم موعد التصويت على دستور مصر لعام 2014 
كذلك نضع لكم مواد دستور مصر القديم لعام 2012 والدستور الذي كان يعمل به , يمكنك ايضا معرفة مواد دستور مصر 2014 وكذلك معرفة اللجنة الإنتخابية
تم العلم بأن الميعاد سوف يكون بعد 3 أسابيع من الآن
ومن المقرر أن يكون ميعاد التصويت على الدستور هو نهاية الشهر الحالي وهو شهر ديسمبر 
ميعاد التصويت على الدستور لعام 2014

نستعرض لكم بعض مواد دستور مصر 2012
الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
) المادة ) 46
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
62 ( مشروع دستور جمهورية مصر العربية (
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
) المادة ) 42
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
) المادة ) 44
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة،
لا تمييز بينهم فى ذلك.
) المادة ) 41
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
) المادة ) 45
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا
منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه
التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة
ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد
حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له
محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء
والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات
بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
http://al-marefah.blogspot.com
64 ( مشروع دستور جمهورية مصر العربية (
) المادة ) 41
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما
يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو
معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة
للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة عاقب
ُ
ي مرتكبها، وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا
يعول عليه.
) المادة ) 47
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل
ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
و عنى
ُ
ت الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد
الإفراج عنهم.
) المادة ) 48
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة
المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من
وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
) المادة ) 41
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا
تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى
مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل
دخولها أو تفتيشها.
61 ( مشروع دستور جمهورية مصر العربية (
) المادة ) 13
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون
الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
) المادة ) 16
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب
الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى
العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
) المادة ) 12
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر
قضائى مسبب، ولمدة محددة.
الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية
) المادة ) 14
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان
السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
) المادة ) 11
حظر
ُ
ت الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
) المادة ) 15
حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من
وسائل النشر والتعبير.
65 ( مشروع دستور جمهورية مصر العربية (
) المادة ) 11
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين،
وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل
على نشر الخدمات الثقافية.
) المادة ) 17
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها،
وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة،
وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من
مساءلة.
) المادة ) 18
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها
بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام
والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة
والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة
الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها
أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض
عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

هناك تعليقان (2):

  1. كلام جميل وزاي الفل بس يارب نعمل بيها ولكن اناعندي تعليق فين المواد اللي بتنص علي التعليم والصحه وحقوق المراءه وفين االمواد اللي ممكن يعاقب عليه المجرم المغتصب للفتيات الصغيرات فين كل ده اناهقول نعم بس مش عارفه علي ايه لسه كتير اوي علشان ده يكون دستور دوله عظيمه زاي مصر

    ردحذف
  2. لايجوز التعليق بالسلب او الايجاب علي دستور لم اقرا مواده كلها

    ردحذف